Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
219/1998
Date
24/06/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في اصول المحاكمة التي تطبق امام المحاكم الجزائية على الدعاوى المدنية عند اسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن.

-

اسقطت محكمة الجنايات الدعوى العامة لمرور الزمن بموجب قرارها تاريخ 1/2/1994 وجرت متابعة الدعوى في شقها المدني حيث تطبق الاجراءات المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث بالامكان تمثل الجهة المدعى عليها او المدعية بمحام ما لم تقرر المحكمة حضورهم بالذت ولا ضرورة بعد ذلك لاتباع اجراءات المحاكمة الجنائية لا لجهة ابلاغ مضبطة الاتهام وقائمة الشهود ولا لجهة تنبيه الفرقاء بوجوب واعادة احكام المادة 299 اصول محاكمات جزائية.