Court of Cassation, criminal chamber 17/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/1998
- Date
- 17/06/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعحع
- Source
- Lebanese University
- في عدم رقابة محكمة التمييز الجزائية على تقدير الدافع السياسي لارتكاب الجرم من قبل قضاة الاساس.
-
لجهة تقدير الجرم ما اذا كان سياسيا ام لا فان اجتهاد هذه المحكمة قد استمر بالقول بانه يعود لقاضي الاساس تقدير ما اذا كان الدافع لارتكاب الجرم سياسيا ام لا ولا يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز (يراجع قرارها رقم 92 تاريخ 29/4/1997 .