Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
213/1998
Date
17/06/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعحع
Source
Lebanese University

- في عدم رقابة محكمة التمييز الجزائية على تقدير الدافع السياسي لارتكاب الجرم من قبل قضاة الاساس.

-

لجهة تقدير الجرم ما اذا كان سياسيا ام لا فان اجتهاد هذه المحكمة قد استمر بالقول بانه يعود لقاضي الاساس تقدير ما اذا كان الدافع لارتكاب الجرم سياسيا ام لا ولا يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز (يراجع قرارها رقم 92 تاريخ 29/4/1997 .