Court of Cassation, criminal chamber 01/01/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/1988
- Date
- 01/01/1988
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في شروط توفر جرم الاحتيال
-
لا بد من اجل قيام جرم الاحتيال المدعى به, من توفر العنصر المادي المتمثل بحمل الغير بمناورات احتيالية على تسليم مال منقول او غير منقول, ومن هذه المناورات ايهام المجنى عليه بوجود مشروع وهمي يخلق في ذهنه املا في الربح او تلفيق اكذوبة يصدقها المجنى عليه او التصرف باموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة بالتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف واساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال.