Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/01/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
194/1988
Date
01/01/1988
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في شروط توفر جرم الاحتيال

-

لا بد من اجل قيام جرم الاحتيال المدعى به, من توفر العنصر المادي المتمثل بحمل الغير بمناورات احتيالية على تسليم مال منقول او غير منقول, ومن هذه المناورات ايهام المجنى عليه بوجود مشروع وهمي يخلق في ذهنه املا في الربح او تلفيق اكذوبة يصدقها المجنى عليه او التصرف باموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة بالتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف واساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال.