Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
18/1999
Date
02/02/1999
President
احمد المعلم
Members
كرم، جعجع
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للجرم عندما يتعلق بالدعوى الشخصية

-

وحيث ان الفعل المسند الى المميز هو من نوع الجنحة ويقتضي لقبوله توفر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 7855/61 والذي بمقتضاه ينبغي لقبول التمييز شكلا ان يكون هناك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وحيث تبين, بالدعوى الحاضرة, ومن مراجعة الحكم البدائي انه ادان طالب التمييز بمقتضى المادة 564 ق.ع. ويستدل من حيثيات الحكم انه اخذ بهذا الوصف (تراجع الصفحة السادسة من الحكم), واذا ثمة اختلاف بين الحكم الصادر عن الحاكم المنفرد الجزائي والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية, فهو حاصل في الدعوى الشخصية فقط وليس في الوصف القانوني للفعل المسند الى المدعى عليه, مما يؤدي الى القول بعدم توفر الشرط الشكلي المذكور اعلاه وبالتالي الى رد طلب التمييز شكلا.