Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
110/1999
Date
27/05/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون في جرم السرقة المرتكب ليلا

-

حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بان المحكمة خالفت القانون عندما طبقت المادة 640 عقوبات على جرم السرقة المنطبقة على المادة 639 عقوبات علما بان التمهم - طالب النقض - اعترف بأنه اقترف الفعل, اي السرقة, ولكن عند الساعة الخامسة والنصف مساء, اي قبل غروب الشمس. وحيث ان المحكمة, عندما طبقت احكام المادة 640 عقوبات وعطفتها على المادة 639 منه, انما استندت بذلك على اعتراف المدعى عليه في التحقيقات الاولية, وان تقدير الوقائع يعود لسلطان المحكمة المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.