Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
11/1999
Date
26/01/1999
President
احمد المعلم
Members
كرم، جعحع
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب النقض شكلا في الجنحة ومفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للجرم

-

حيث طلب التمييز ورد ضمن المهلة القانونية, وحيث ان الطلب موقع من محام بالاستئناف, وقد ارفق به وكالته وصورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه, وحيث يقتضي لما تقدم قبول التمييز شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي باعتبار ان طلب النقض يتناول حكما صادرا عن محكمة استئناف الجنح. وحيث ولجهة الشرط الخاص المشار اليه والمتمثل بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية فقد تبين ان الحكم البدائي قضى بكف التعقبات بحق طالب النقض محمد خضر فروخ لعدم توافر العناصر الجرمية في فعله بينما قضى حكم محكمة الاستئناف باعتبار فعل طالب النقض المذكور ينطبق على نص المادة 655/219 ق.ع.

- مفعول عدم تلاوة التقرير الاستئنافي علنا في جلسة المحاكمة

-

وحيث وخلافا لما يدلي به طالب النقض فانه يتبين من اوراق المحاكمة الاستئنافية ان التقرير الاستئنافي قد نظم ولكن لم يصر الى تلاوته في جلسة المحاكمة. وحيث ان عدم التلاوة علنا خلال المحاكمة الاستئنافية لا يشكل مخالفة جوهرية تقضي الى البطلان كما هي الحال امام محكمة الجنايات.

- مفعول عدم ذكر عبارة صدور الحكم الجزائي بالصورة الوجاهية او الغيابية

-

وحيث ليس من سبب للنقض في عدم ذكر ان الحكم قد صدر بالصورة الوجاهية ام بمثابة الوجاهي ام بالصورة الغيابية باعتبار ان معاني هذه العبارات يمكن استخلاصها من مضمون الحكم ذاته بمحضر المحاكمة.

- مفعول استئناف الحكم الجزائي من قبل المدعي الشخصي دون النيابة العامة على الدعوى العامة والدعوى الشخصية.

-

حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب انه لا يجوز تطبيق المادتين 655 و219 ق.ع. بحق طالب النقض بعد كف التعقبات عنه بداية ولكون النيابة العامة لم تستأنف الحكم البدائي القاضي بكف التعقبات عن طالب النقض. وحيث تبين من الصفحة الثانية من الحكم المطعون فيه ما يلي: "... حيث ان استئناف المدعي الشخصي (زياد برجاوي) الحكم البدائي الصادر بتاريخ 24/7/1997 من دون استئناف النيابة العامة التي نظرت هذا الحكم يحضر البحث امام هذه المحكمة بالدعوى المدنية فقط دون الدعوى العامة التي اقتضت بصورة نهائية وباتت نتيجتها حقا مكتسبا للمدعى عليهما (منهما طالب النقض) لجهة ما قضى به الحكم المستأنف. وحيث ينحصر حق هذا المرجع الاستئنافي بالبحث في ما اذا كانت عناصر الجرم متوفرة من الناحية القانونية ووقائعه ثابتة ونسبته الى المدعى عليهما قائمة دون المس بما قضى به الحكم المستأنف لجهة الدعوى العامة ..." وحيث تبين ان الحكم المطعون فيه قد انتهى في فقرته الحكمية بالنسبة لطالب النقض الى ما يلي: "... اعتبار فعل المدعى عليه محمد خضر فروخ ينطبق على نص المادتين 655 و219 ق.ع. وعدم ادانته بموجب هاتين المادتين بسبب انبرام الدعوى بحقه ..." وحيث يتضح مما تقدم ان محكمة الاستئناف قد بحثت بالجرم المسند الى طالب النقض والمدعى عليه الاخر لتتثبت من توفر عناصره وثبوت وقائعه ونسبته اليهما حتى تتمكن من الحكم عليهما بالتعويض اللازم للمدعي دون المساس بنتائج الدعوى العامة. وحيث ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لا يشكل سببا للنقض بل تطبيقا للقانون.