Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/1999
- Date
- 26/01/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- جعجع، كرم
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته علنا في جلسة المحاكمة.
-
حيث ان اجتهاد هذه المحكمة بهيئتها الجديدة اعتمد موقفا مآله ان تنظيم تقرير استئنافي بدعوى الجنحة هو من المعاملات الادارية العائدة لتقرير المحكمة, ولا علاقة لفرقاء الدعوى به, وان تنظيمه غير مفروض تحت طائلة الابطال, كذلك الامر بالنسبة الى تلاوته, لان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتلاوة اوراق الدعوى, كما هي الحال بالنسبة الى محكمة الجنايات, وحيث يقتضي رد الطلب المبني على هذا السبب.