Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
14/1999
Date
26/01/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته علنا في جلسة المحاكمة.

-

حيث ان اجتهاد هذه المحكمة بهيئتها الجديدة اعتمد موقفا مآله ان تنظيم تقرير استئنافي بدعوى الجنحة هو من المعاملات الادارية العائدة لتقرير المحكمة, ولا علاقة لفرقاء الدعوى به, وان تنظيمه غير مفروض تحت طائلة الابطال, كذلك الامر بالنسبة الى تلاوته, لان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتلاوة اوراق الدعوى, كما هي الحال بالنسبة الى محكمة الجنايات, وحيث يقتضي رد الطلب المبني على هذا السبب.