Court of Cassation, criminal chamber 06/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 156/1998
- Date
- 06/10/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر بجرم دخول الصحفي بلاد العدو دون موافقة الدولة اللبنانية
-
حيث ان الواقعة المدلى بها والمنسوبة الى المدعى عليه المستدعي تتعلق بدخوله اسرائيل دون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة. وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 285 عقوبات وخلافا لفقرتها الاولى تكتفي للتجريم يتحقق هذه الواقعة ولو لم يكن المقصود من دخول بلاد العدو القيام باحد الاعمال المنصوص عليها في الفقرة الاولى وهذه الفئة الاخيرة من العمال تشترط لوحدها توافر نية الصلات غير المشروعة بالعدو والمتمثلة بالصفات التجارية وما شابهها. وحيث ان ما هو منسوب للمستدعي في الدعوى الحاضرة يندرج في حال ثبوته تحت الوصف القانوني المحدد في الفقرة الثانية من المادة 285 عقوبات وليس الوصف المحدد في فقرتها الاولى وبالتالي فلا حاجة لاكتمال عناصر الجرم المبين في الفقرة الثانية توافر النية الجرمية القائمة على هدف اقامة صلات غير مشروعة بالعدو. وحيث ان الجرم المنصوص عليه في المادة 285 عقوبات يدخل بمقتضى المادة 24 من قانون القضاء العسكري ضمن فئة الجرائم التي يعود للمحاكم العسكرية النظر بها. وحيث ان ما يدلي به المستدعي لجهة اعتبار المحكمة الخاصة بجرائم المطبوعات صالحة للنظر بما هو منسوب اليه باعتبار ان دخوله اراضي العدو ثم بصفته المهنية كمراسل صحافي لدى تلفزيون الشرق الاوسط يبقى امرا مردودا لانه ليس في الاوراق ما يفيد ان دخول المستدعي لاراضي العدو يرتبط بعمله الصحفي او انه يؤلف جريمة من جرائم المطبوعات لا سيما وان الافادة المبرزة منه والصادرة عن مدير شركة تلفزيون الشرق الاوسط تؤكد صراحة ان الشركة المذكورة لا تطلب من موظفيها العمل خارج الاراضي اللبنانية. وحيث ان ما يدلي به المستدعي خلافا لما هو مبين اعلاه يكون مردودا. وحيث ان القضاء العسكري وفقا لما تقدم يكون المرجع الصالح للنظر بالدعوى الحاضرة ويكون القرار المطعون فيه بحفظه لصلاحية القضاء العسكري قد جاء في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه لهذه الجهة ورد الطعن المخالف.