Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
54/1997
Date
18/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- شروط توفر الصفة للادعاء

-

حيث ان المدعي علي هولو طليس هو الذي كان مقصودا باعتداء طالب النقض وعليه اطلقت النار اصلا, انما لسبب خارج عن ارادة طالب النقض لم يصب هذا المدعي. وحيث, على ضوء ما تقدم, يكون للمدعي المذكور صفة للادعاء, وعلى هذا الاساس قضى له الحكم المطعون فيه بتعويضات شخصية مستقلة. وحيث يقتضي رد هذا السبب.