Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/1997
- Date
- 18/03/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- شروط توفر الصفة للادعاء
-
حيث ان المدعي علي هولو طليس هو الذي كان مقصودا باعتداء طالب النقض وعليه اطلقت النار اصلا, انما لسبب خارج عن ارادة طالب النقض لم يصب هذا المدعي. وحيث, على ضوء ما تقدم, يكون للمدعي المذكور صفة للادعاء, وعلى هذا الاساس قضى له الحكم المطعون فيه بتعويضات شخصية مستقلة. وحيث يقتضي رد هذا السبب.