Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/07/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
123/1997
Date
01/07/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- مفعول طلب نقض القرار النهائي دون القرار التمهيدي

-

وحيث ان استدعاء النقض محصور بالقرار النهائي تاريخ 13/2/1997 ولم يتناول القرار التمهيدي تاريخ 12/12/1996 كما هو وارد في الصفحة الاولى منه. وحيث انه عندما تفصل المحكمة بقرار تمهيدي بأحد الطلبات بصورة نهائية, ويكتفي مستدعي النقض بتمييز القرار النهائي دون القرار التمهيدي, فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تتعرض لما قضى به نهائيا هذا القرار الاخر غير المميز.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم تلاوة قائمة الشهود.

-

وحيث من مراجعة اوراق الملف لم يتبين عن وجود قائمة بشهود الحق العام او شهود المدعي ليكون هنالك من تلاوة لها. اما لجهة شهود المتهم فليس له ان يدلي بعدم تلاوة قائمة اسمائهم وهو من قدمها وبالتالي فان عدم تلاوة هذه الاسماء لا يضر به كونه على معرفة بهم, علما انه لا يمكن ان توآخذ محكمة الجنايات على عدم تقديم النيابة العامة واطراف الدعوى لقائمة شهودهم, فالامر متروك لتقديرهم وليس في تخلفهم عن ذلك ما من شأنه المساس بقواعد تتعلق بالانتظام العام طالما انه يعود لرئيس محكمة الجنايات بسلطته الاستنسابية دعوة من يراه لازما من الشهود لاظهار الحقيقة. وحيث انه في مطلق الاحوال, فان عدم تلاوة قائمة الشهود, وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه الغرفة ليس من المعاملات الالزامية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال, وهي ليست من المعاملات التي تؤدي عدم تلاوتها الى المساس بقاعدة شفهية المحاكمة, طالما ان تلاوة قرار الاتهام هو كاف لوضع جميع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية, وتلاوته هو تلاوة ايضا لهذه القائمة, لا سيما عندما لا يكون هنالك من اعتراض على الامر من قبل اطراف الدعوى كما هي الحال في الملف الحاضر.