Rulings

State Council 21/06/1984

شورى حكم رقم : 105 /1984

Court
شورى
Number
105/1984
Date
21/06/1984
President
ميشال عبود
Members
عبود، سرحان
Source
Lebanese University

- اختصاص النظر في النزاعات الناشئة بين المضمونين وارباب العمل

-

بما ان مكتب الفاكهة يدلي بان المستدعي يعتبر حسب قانون الضمان الاجتماعي منتسبا الزاميا لفرع نهاية الخدمة وقد اجريت جميع معاملات تسجيله لدى هذا الفرع ويمكنه مراجعة الصندوق المذكور لقبض ما يستحق له من تعويض . وبما انه عملا بالمادة 85 من قانون انشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعتبر الخلافات والمنازعات التي تقوم بين المضمونين وارباب العمل من اختصاص محاكم العمل. وبما ان موضوع استحقاق المستدعي تعويض الصرف المطلوب يخرج عن صلاحية هذا المجلس ويدخل في صلاحية محاكم العمل التي يعود للمستدعي مراجعتها عند الاقتضاء.