Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
51/1997
Date
18/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- مفهوم مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة فيما خص عرض المادة الجرمية المضبوطة.

-

حيث ان طالب النقض قد اعترف بانه يتعاطى المخدر, وبالمقابل نفى ان يكون قد تاجر به. وحيث انه لم ينازع بالنتيجة في ماهية المادة المضبوطة وحيث ان معاملة عرض المادة الجرمية المضبوطة مع غيره تصبح على ضوء ما تقدم دون فائدة عملية في التحقيق