Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/1997
- Date
- 18/03/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- مفهوم مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة فيما خص عرض المادة الجرمية المضبوطة.
-
حيث ان طالب النقض قد اعترف بانه يتعاطى المخدر, وبالمقابل نفى ان يكون قد تاجر به. وحيث انه لم ينازع بالنتيجة في ماهية المادة المضبوطة وحيث ان معاملة عرض المادة الجرمية المضبوطة مع غيره تصبح على ضوء ما تقدم دون فائدة عملية في التحقيق