Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
76/1997
Date
03/04/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- الاصول الشكلية الواجب توفرها في توجيه الاستدعاء التمييزي

-

وحيث ان الطلب المقدم من قبل حبيب احمد داوود موقع من محام في الاستئناف وكيل ويتضمن اسباب النقض ومرفق بالوكالة الاصلية وبصورة مصدقة عن الحكم المطلوب نقضه الا انه موجه فقط ضد المدعي الشخصي مهدي جلوس دون الحق العام الممثل بالنيابة العامة. وحيث ان دعوى الحق العام هي الاساس في هذه القضية التي انضم اليها المدعي الشخصي. وحيث ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61 توجب شمول طلب النقض لاسماء المتداعين. وحيث يقتضي تبعا لذلك رد طلب النقض المقدم من قبل حبيب احمد داوود شكلا لمخالفته احكام المادة 131 المبينة اعلاه, وبالتالي ابرام الحكم المطعون فيه بالنسبة اليه.