Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
67/1997
Date
26/03/1997
President
مصطفى نور الدين
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدى اشتراط المصلحة لقبول طلب النقض.

-

وحيث ان ما قضى به القرار المطعون فيه في القسم القابل مبدئيا للنقض اي القسم الاول منه جاء لصالح طالب النقض وبناء لطلبه, وبالتالي ليس من مصلحته الغاء هذا القسم, مما يستتبع وجوب رد طلب النقض في الاساس.