Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/1997
- Date
- 26/03/1997
- President
- مصطفى نور الدين
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى اشتراط المصلحة لقبول طلب النقض.
-
وحيث ان ما قضى به القرار المطعون فيه في القسم القابل مبدئيا للنقض اي القسم الاول منه جاء لصالح طالب النقض وبناء لطلبه, وبالتالي ليس من مصلحته الغاء هذا القسم, مما يستتبع وجوب رد طلب النقض في الاساس.