Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
74/1997
Date
03/04/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- مدى وجوب توفر الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتين المحاكمة لقبول التمييز.

-

حيث ان القاضي المنفرد اعتبر ان فعل المدعى عليه يشكل جنحة المادة 670 من قانون العقوبات, في حين اعتبرت محكمة الاستئناف ان هذا الفعل ينطبق على المادة 671 من نفس القانون وليس على المادة 670 , فيكون شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني متوفرا, وبالتالي الشرط الخاص المنوه عنه متحققا.

- حق المحكمة في تقدير الادلة فيما خص رفض الطلب الاستطرادي لاجراء تحقيق اضافي.

-

حيث ان طالب النقض لم يطلب في المحاكمة وخلال المرافعة الا البراءة واستطرادا اجراء تحقيق بواسطة السفارة اللبنانية في براغواي. وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر الادلة متوفرة لادانة طالب النقض بجرم اساءة الامانة لم ير من حاجة لاجابة الطلب الاستطرادي باجراء تحقيق اضافي.