Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
77/1997
Date
03/04/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- اصول عرض المادة المضبوطة في المحاكمة

-

حيث ان طالب النقض يعترف امام المحكمة بانه كان ينقل كمية خمسة عشر غراما من الكوكايين وانها ضبطت من سيارته. وحيث انه لم يعد من حاجة لعرض المادة المضبوطة في المحاكمة بعد اعتراف المتهم بماهيتها وبصحة واقع ضبطها من سيارته.