Court of Cassation, criminal chamber 03/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/1997
- Date
- 03/04/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- اصول عرض المادة المضبوطة في المحاكمة
-
حيث ان طالب النقض يعترف امام المحكمة بانه كان ينقل كمية خمسة عشر غراما من الكوكايين وانها ضبطت من سيارته. وحيث انه لم يعد من حاجة لعرض المادة المضبوطة في المحاكمة بعد اعتراف المتهم بماهيتها وبصحة واقع ضبطها من سيارته.