Court of Cassation, criminal chamber 09/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/1997
- Date
- 09/04/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة القانون كسبب تمييزي في حال لا تمس المخالفة بحقوق الدفاع والنظام العام.
-
السبب الاول: مخالفة المادة 324 من الاصول الجزائية بعد عقد جلسة لتلاوة الحكم بحضور المتهم. السبب الثاني: مخالفة المادة 300 من الاصول الجزائية بعدم سؤال الشاهد عن المتهم وعدم سؤال المتهم عن رأيه في شهادة الشاهد. السبب الرابع: مخالفة المادة 298 من الاصول الجزائية بعد ذكر كامل هوية الشاهد كعور. حيث ان ما ادلي به في هذه الاسباب الثلاثة وان كان مطلوبا بموجب القانون, فانه بالمقابل لا يترتب على عدم حصوله بطلان الحكم المطعون فيه, خاصة وان هذه الاسباب لا تمس بحقوق الدفاع وبالتالي بالنظام العام.