Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
6/1996
Date
24/01/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- تأثير تراجع المتهمين عن افادتهما الاولية على قناعة القاضي الجزائي

-

حيث انه ثبت من الادلة المبينة آنفا ان المتهمين اقدما على دخول منزل المدعي المسقط بالطريقة المألوفة وعلى سلبه مبلغا من المال باستعمال العنف وفقا لما صار ذكره في باب سرد الوقائع. وحيث ان ما ورد في اسقاط المدعي لا يهدم الادلة المساقة ضد المتهمين لتعارضه مع افادة هذا المدعي الاولية التي جاءت مطابقة لاعترافي الاولين في سرد تفاصيل تنفيذ الجريمة. وحيث لا مجال للتوقف عند تراجع المتهمين عن اعترافيهما الحاصلين في مرحلتي التحقيق الاولي والاستنطاقي بقولهما, في مرحلتي المحاكمة الجنائية والتمييزية, ان العلاقة بينهما وبين المدعي المسقط كانت علاقة مداينة للسببين التاليين: أ-لان تبرير كل من المتهمين لهذا التراجع غير منطقي, وبالتالي غير مقنع. ب- لان كلا من المتهمين اعطى في افادتيه الاولية والاستنطاقية تفاصيل دقيقة ومحددة لجهة كيفية تنفيذ السرقة, وقد اتت هذه التفاصيل متوافقة ومتطابقة تقريبا في افادتي كل من المتهمين, مما يفيد صحتهما. وحيث لا مجال ايضا للتوقف عند تذرع المتهمين بانهما ادليا بافادتيهما الاوليتين تحت تأثير الضرب, طالما ان هذا التذرع بقي مجردا من اي دليل, سيما وان منظمي محضر التحقيق الاولي قد نفيا تعرض المتهمين للضغط. وحيث ان فعل المتهمين لجهة اقدامهما على الاشتراك في السرقة وفقا للتفصيلات المبينة آنفا يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 636 عقوبات معطوفة على المادتين 257 و213 منه, وليس الجناية المنصوص عنها في المادتين 639/640 منه لعدم توفر عناصرها, ويقتضي بالتالي ادانتهما بالجنحة المذكورة آنفا. وحيث ان المحكمة ترى, بالنظر للاسقاط ولظروف القضية, منح المتهمين الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 254 عقوبات.