Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/1996
- Date
- 23/01/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسىالخوري
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول فيما خص عرض الادلة الجرمية
-
حيث ان المستدعي يدلي, تحت هذين السببين, بمخالفة المادة 290 اصول جزائية لان رئيس محكمة الجنايات لم يسأله الاسئلة المنصوص عنها في المادة السابق ذكرها, وبمخالفة المادة 311 اصول جزائية لعدم عرض الصكين كأدلة جرمية على المتهم اولا وعلى الكاتب العدل ثانيا. وحيث ان هذه المخالفات, على فرض حصولها, لا تشكل اسبابا للنقض وفقا لنص المادة 113 تنظيم قضائي المعدلة بالقانون رقم 303/94 لانها ليست من المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال او المتعلقة بالنظام العام.
- مدى جواز المطالبة باخلاء السبيل امام محكمة التمييز
-
حيث ان المستدعي يطلب تخلية سبيله بكفالة. وحيث بعد القول بانبرام الحكم المطعون فيه بالنسبة للمستدعي, فان طلب هذا الاخير تخلية سبيله يكون اصبح بدون موضوع ويقتضي رده, هذا فضلا عن انه بمقتضى المادة 115 تنظيم قضائي لا يجوز لمحكمة التمييز اخلاء السبيل في القضايا الجنائية.