Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
7/1996
Date
24/01/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الادلة ورقابة محكمة التمييز

-

حيث يتبين من القرار المطعون فيه ان محكمة استئناف الجزاء استعرضت الادلة المتوفرة في القضية ومنها ان المطلوب النقض ضده قد شغل المسكن الذي تملكه طالبة النقض لقاء بدل ايجار كما هو ثابت بأقوال زوج وابن طالبة النقض. وحيث يتبين مما تقدم ان محكمة الاساس قد بحثت في الادلة المتوفرة واخذت منها ما قدرته موافقا لقناعتها وتقديرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز كون تقدير الادلة يعتبر مسألة موضوعية تختص بها محاكم الاساس وحدها. وحيث يقتضي تبعا لما تقدم رد السبب المدلى به وبالتالي رد طلب النقض في الاساس وانبرام القرار المطعون فيه.