Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
19/1996
Date
31/01/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والانتظام العام فيما خص اغفال التقيد ببعض النصوص.

-

حيث ان المستدعي يتذرع, تحت هذه الاسباب, باغفال التقيد بنصوص المواد 290 و322 و299 اصول جزائية, من جهة اولى , لان محكمة الجنايات اغفلت ذكر سوق المتهمين دون قيد, ومن جهة ثانية, لان الحكم المطعون فيه لم يلفظ بوجود المتهم المستدعي, ومن جهة ثالثة, لان كاتب محكمة الجنايات لم يقم بتبيان التناقض في اقوال احد الشهود. وحيث ان هذه المخالفات, على فرض حصولها, ليست معاملات متعلقة بالانتظام العام, كما انها ليست مفروضة تحت طائلة الابطال عملا بأحكام القانون رقم 303/94 , وبالتالي لا تؤدي الى النقض, وتكون, والحالة هذه, الاسباب الاول والثاني والثالث مستوجبة الرد.

- رقابة محكمة التمييز على الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته القانون وفقدانه التعليل لجهة العذر المخفف وتطبيق قانون العفو

-

حيث ان المستدعي يتذرع, تحت هذا السبب, بمخالفة القانون, من جهة, للنقص والخطأ في تعليل محكمة الجنايات رفضها منح المستدعي العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 252 عقوبات, ومن جهة اخرى, للنقص في التعليل الحاصل برد المحكمة على طلب المستدعي اعتبار الجرم ساقطا كليا بقانون العفو العام رقم 84/91 . وحيث من الاطلاع على الحكم المطعون فيه يتبين انه اورد, دون تشويه, بصورة مفصلة وقائع القضية وعرضها بشكل واف مبينا كيف حصل الحادث, موضوع الدعوى, واسبابه, ثم اشار الى انه "لم يقم دليل على ان فريقي النزاع على خلاف حزبي او عقائدي تسبب او ساهم في ارتكاب الجريمة, موضوع هذه الدعوى, وان تنازعهما على ضمان قطعة ارض تملكها البطريركية المارونية, من اجل استثمارها مرعى للماعز او استخدام احراجها لصناعة الفحم, يتسم بصفة المنفعة المادية الشخصية, وهو ما استثنته صراحة الفقرة "ج" المتذرع بها", وخلص الحكم المطعون فيه الى رد الدفع بان الجرم سقط كليا بقانون العفو العام رقم 84/91 . وحيث ان التعليل المذكور آنفا هو كاف للنتيجة القانونية التي توصل اليها الحكم المطعون فيه, وهي رد الدفع المشار اليه, مما يستوجب رد اقوال المستدعي لهذه الجهة. وحيث, من جهة اخرى, يتبين ايضا من الحكم المطعون فيه انه رتب على الوقائع التي سردها الوصف القانوني الملائم, في رأي المحكمة, وهو القتل قصدا, ثم خلص الى القول بان شروط تطبيق العذر المخفف المنصوص عنها في المادة 252 عقوبات غير مكتملة, معللا ان "المتهم المستدعي اطلق النار على المغدورين الثلاثة وهم عزل من السلاح, في حين لم يقدم المغدوران يوسف وجرجس توما على اي عمل يتسم بالخطورة او يتصف بالاستفزاز, وقد ثبت انهما كانا بعيدين عن المكان الذي كان المغدور سعدالله يوقف دابته فيه, وان فعل هذا الاخير المستقبح لا يبرر ردة الفعل العنيفة الناتجة عن التشنج والشحن النفسي نظرا للخلافات السابقة اكثر مما هي ناجمة عن الغضب الشديد الذي يتذرع المتهم فرح بانه اصابه من جراء تصرف المغدور سعدالله توما". وحيث, على ضوء ما تقدم, ان الحكم المطعون فيه قد علل بصورة كافية وصحيحة النتيجة القانونية, وهي ان شروط تطبيق العذر المخفف غير مكتملة, مما يستوجب رد اقوال المستدعي لهذه الجهة ايضا.