Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
33/1996
Date
13/02/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص مخالفة الاحكام غير المفروضة تحت طائلة الابطال.

-

حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بمخالفة المادة 324 من الاصول الجزائية بعدم عقد جلسة لافهام الحكم. وحيث يتبين من الصفحة 17 من محضر ضبط جلسات المحاكمة ان جلسة قد عقدت افهم خلالها الحكم المطعون فيه دون حضور المتهم طالب النقض, كون هذا الحضور غير مفروض قانونا تحت طائلة الابطال. وحيث بالنسبة للمادتين 300 و293 اصول جزائية فانه يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة انه جرى التقيد باحكامهما, مع الاشارة الى ان احكامهما غير مفروضة تحت طائلة البطلان, كما انها لا تتعلق بالنظام العام.