State Council 26/10/1982
شورى حكم رقم : 427 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 427/1982
- Date
- 26/10/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- حيدر، سرحان
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في المطالبة بالتعويض عن ايواء السيارات المحجوزة في المرائب الخاصة.
-
بما ان المستدعي يطالب بالزام الدولة بان تدفع له تعويضا عن ايواء السيارات والاليات المحجوزة التي وضعها رجال الدرك في موقفه. وبما ان المادة 283 من قانون السير رقم 67/76 تاريخ 1967/12/26 تنص على انه يعتبر المؤتمنون على السيارات المحجوزة حراسا قضائيين مع كل ما ينجم عن ذلك من نتائج حقوقية ويتقاضون مقابل ذلك تعويضا يوميا يوضع على عاتق مالك السيارة وتحدد قيمته بالمرسوم المشار اليه في المادة 281 وتحدد في المرسوم ذاته الشروط المطلوب توفرها في الحارس القضائي. وبما ان المادة 283 المذكورة تكون قد حددت بصورة واضحة الشخص المسؤول عن ايواء السيارات المحجوزة وهو مالك السيارة. وبما ان قانون السير بتحديده المسؤول عن اجرة ايواء السيارة المحجوزة يكون قد حصر حق المطالبة بالاجرة والتعويض باشخاص عاديين. وبما ان القانون الذي يرعى موضوع المراجعة هو القانون الخاص الذي تختلف قواعده عن قواعد القانون العام. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مردودة لعدم الصلاحية المطلقة.