State Council 25/10/1982
شورى حكم رقم : 414 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 414/1982
- Date
- 25/10/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في المراجعات المتعلقة بصندوق احتياط قوى الامن الداخلي
-
بما انه يتبين من اوراق المراجعة ان المساعدة السكنية المطالب بها يتم اعطاؤها من صندوق احتياط قوى الامن الداخلي المنشأ بالمرسوم رقم 7847 تاريخ 1961/10/14 وتعديله بالمرسوم رقم 9210 تاريخ 1968/01/22, بعد ادخال حاصل /3,85%/ على الصندوق المذكور بموجب قرار وزير الداخلية رقم 39 تاريخ 968/02/21 وبما انه بمقتضى احكام المادة الثالثة المعدلة من المرسوم رقم 7847 يعتبر صندوق احتياط قوى الامن الداخلي مؤسسة خاصة. وبما ان كون الصندوق المذكور يعمل تحت اشراف ورقابة المدير العام لقوى الامن الداخلي ليس من شأنه تغيير وضع الصندوق المذكور وتحويله لمؤسسة عامة. وبما ان مجلس الشورى يكون والحالة هذه غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان المراجعة المقدمة بوجه الدولة, مقدمة بوجه غير ذي صفة.