Rulings

State Council 12/02/1981

شورى حكم رقم : 163 /1981

Court
شورى
Number
163/1981
Date
12/02/1981
President
البرت سرحان
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية.

-

بما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية. وبما ان المستدعين ابرزوا افادة من مختار بلدة مغدوشة تتعلق بفقر حالهم. وبما ان الافادة المذكورة ليس من شأنها ان تثبت ان مورث المستدعين لم يترك اموالا ثابتة او منقولة او ان المستدعين لا يملكون اية عقارات او اموال منقولة او ان اسماءهم غير واردة في جداول التكليف بالضرائب المباشرة. وبما ان المستدعين لم يتمكنوا من اثبات حالة عسرهم المادية بصورة واضحة وحسب الاصول. وبما انه لا يتبين من استدعاء المراجعة ولا من المستندات المبرزة ان حالة الجهة المستدعية المادية تستدعي منحها المعونة القضائية المطلوبة.