Rulings

State Council 04/01/1982

شورى حكم رقم : 4 /1982

Court
شورى
Number
4/1982
Date
04/01/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة بالنسبة للقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك

-

بما ان مجلس شورى الدولة, سواء بمقتضى المادة 107 من نظامه الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 59/119 الذي كان سائدا بتاريخ صدور القرار المطعون فيه وبتاريخ تقديم المراجعة, ام بمقتضى المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14, هو مرجع النقض للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية. وبما ان القرار المطلوب نقضه - كما يتبين من الصورة المبرزة عنه - صادر عن محكمة الاستملاك الخاصة في جبل لبنان, وهي محكمة عدلية فان قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 54/11/20 قد اولاها صلاحية النظر بالاعتراض على قرارات لجان الاستملاك, وبما انه لا رقابة لمجلس شورى الدولة على القرارات الصادرة عن المحاكم العدلية.