State Council 21/01/1985
شورى حكم رقم : 26 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 26/1985
- Date
- 21/01/1985
- President
- ميشال عبود
- Members
- حيدر، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب الزيادات القانونية على الاجر والاجازات السنوية والمرضية للاجير.
-
بما ان المستدعي يبني مطالبته بالزيادات القانونية على الاجر وبالاجازات السنوية والمرضية على اساس انه يعمل بصورة دائمة في اعمال مكتبية في محاسبة المشروع الاخضر الامر الذي ينطبق حسب زعمه على احكام المادتين 5و19 من النظام الخاص باجراء المشروع الاخضر. وبما ان نظام الاجراء لدى المشروع الاخضر هو من الانظمة المنصوص عنها في المادة 6 من نظام الاجراء العام الصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 68/02/10 والتي يجب عملا بهذا النص ان لا تتعارض والاحكام المنصوص عنها في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 59/06/12 وان تتفق والمبادىء العامة الواردة في المرسوم رقم 6110. وبما ان المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 تولي الاجير الدائم الحق بتعويض الصرف اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذه المادة كما ان المادتين 14و16 من المرسوم رقم 61/6110 بنصيهما اللذين كانا مرعيي الاجراء قبل تعديلهما بالمرسومين رقم 73/5204 ورقم 75/9727 كانتا تحصران حق الافادة من الاجازات والعطل على انواعها ومن زيادة الاجر بالاجراء الدائمين دون غيرهم. وبما ان حق المستدعي بالزيادات على الاجر وبالاجازات التي يطلبها يتوقف والحالة هذه على صفته لجهة ما اذا كان اجيرا مؤقتا او اجيرا دائما. وبما ان المستدعي يعترف صراحة بان الادارة لا تزال تصنفه بصفة اجير مؤقت رغم قيامه بعمل مكتبي بصورة دائمة وذلك منذ تعيينه. وبما ان العبرة من اجل تحديد مدى الحقوق الواجب منحها للمستدعي هي للصفة التي يعمل بها والتي لا تزال كما تبين صفة الاجير المؤقت وليس لطبيعة العمل الذي يقوم به.