State Council 24/01/1985
شورى حكم رقم : 49 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 49/1985
- Date
- 24/01/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، بركات
- Source
- Lebanese University
- شروط توفر القوة القاهرة المتعلقة بالتزامات الاشغال العامة.
-
بما انه يتبين من الافادة المرفقة الصادرة عن دائرة الرصد الجوي عن الحالة العامة ليوم 20. 64/11/21 بان هذه الحالة ليست فريدة من نوعها غير انها استثنائية ولكنها غالبا ما تحدث كل عام. وبما ان العاصفة التي هبت في ذلك اليوم لا تشكل بالتالي الحدث غير المرتقب حصوله لا سيما وانها هبت في اواخر تشرين الثاني اي في وقت يمكن توقعها والعمل على اخذ الاحتياطات الواقية منها. وبما انه تبعا لذلك لا يمكن التذرع بوجود القوة القاهرة لمطالبة الادارة بتطبيق المادة 28 من دفتر الشروط والاحكام العامة.