Rulings

State Council 23/01/1985

شورى حكم رقم : 47 /1985

Court
شورى
Number
47/1985
Date
23/01/1985
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بمؤسسة تجارية مجاورة من جراء الاشغال العامة.

-

وبما ان المستدعي هو من مجاوري الاشغال العامة ويقتضي بالتالي معرفة ما اذا كانت الاضرار التي يشكو منها من ناحية وصول السيارات الى فندقه تتجاوز الاعباء المألوفة التي يتوجب على اهل الجوار ان يتحملوها. وبما انه من الثابت ان تنفيذ الاشغال في القضية الحاضرة ابتدأ بتاريخ 74/09/23 وانتهى بتاريخ 1974/10/10 الذي جرى فيه الكشف اي مدة سبعة عشر يوما كما ان وصول السيارات الى مؤسسة المستدعي لم يكن مستحيلا بل ممكنا. وبما ان الاشغال لم تؤد الى تعذر الوصول الى الفندق وطيلة مدة تفوق المدة المعقولة التي يجب على مجاوري الطرقات العامة ان يتحملوا بصفتهم هذه نتائجها. وبما انه ينبغي والحالة هذه رد طلب تعيين خبير للكشف على سجلات الفندق لمعرفة ما قد يكون فات المستدعي من ربح.