Rulings

State Council 23/01/1985

شورى حكم رقم : 46 /1985

Court
شورى
Number
46/1985
Date
23/01/1985
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الضرر اللاحق بمؤسسة تجارية من جراء الاشغال العامة

-

بما ان اعمال تنظيم ساحة دير القمر واظهار ابنيتها الاثرية اعتبرت من المنافع العامة بموجب المرسوم رقم 5119 تاريخ 1973/03/09 وبما ان تنفيذ الاشغال العامة وفقا للمرسوم رقم 1973/511 المذكور ادى الى هدم قسم من الدرج الذي كان يوصل الفرن بالساحة العامة, كما هو مبين في تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة الادارية الخاصة. وبما ان الخبير المذكور شدد على القول ان الوصول من الساحة الى الفرن اصبح صعبا ولم يثبت ان الفرن اصبح منعزلا عن القرية. وبما ان النقص في البيوعات سببه هدم المتاجر والدكاكين والحوانيت التي كانت تحيط بالساحة. وبما ان الملف يفتقر الى اثبات العلاقة السببية الاكيدة والمباشرة بين هدم بعض الدرجات السفلى من الدرج والضرر المشكو منه