State Council 30/01/1985
شورى حكم رقم : 84 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 84/1985
- Date
- 30/01/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، بركات
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الضرر اللاحق بمستثمر ملك مجاور من جراء الاشغال العامة.
-
وبما ان مصلحة مياه بيروت ادلت بان القسطل الذي يستعمله المستدعي لري مزروعاته يمر في الطريق العام بصورة غير ظاهرة الامر الذي ادى الى كسره اثناء الاشغال وانه لا حق له باستعمال الاملاك العامة لتمرير قسطل خاص لري مزروعاته. وبما ان المستدعي لم يثبت انه استحصل على ترخيص قانوني لتمرير القسطل المذكور في الاملاك العامة فلا يحق له بالتالي المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به.