Rulings

State Council 29/01/1985

شورى حكم رقم : 72 /1985

Court
شورى
Number
72/1985
Date
29/01/1985
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- طبيعة عقد الاشتراك في الهاتف .

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بخلاف نشأ ما بين وزارة البرق والبريد والهاتف والمستدعي من جراء عقد اشتراكه في الهاتف رقم 263494. وبما ان عقد الاشتراك في الهاتف يدخل في عداد العقود الخاصة التي تخضع لاحكام القانون الخاص لافتقاره الى العناصر التي تجعل منه عقدا اداريا. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في الخلاف موضوع النزاع.