Rulings

State Council 30/01/1985

شورى حكم رقم : 79 /1985

Court
شورى
Number
79/1985
Date
30/01/1985
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط صحة تقرير الخبير كاداة اثبات .

-

بما ان الخبير جوزف خوري المعين من قبل مرجع غير مختص قام بمهمته بدون دعوة ممثل المستدعى ضدها ولا يمكن بالتالي الاستناد الى تقريره كاداة اثبات . وبما ان المستدعي يستند الى التقرير المذكور دون سواه من الادلة لاثبات مراجعته لكنه لم يسلف اجرة الخبير المذكور المدعو من قبل المستشار المقرر كشاهد في القضية. وبما انه ينبغي رد المراجعة والحالة هذه لعدم الثبوت