State Council 30/01/1985
شورى حكم رقم : 79 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 79/1985
- Date
- 30/01/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- شروط صحة تقرير الخبير كاداة اثبات .
-
بما ان الخبير جوزف خوري المعين من قبل مرجع غير مختص قام بمهمته بدون دعوة ممثل المستدعى ضدها ولا يمكن بالتالي الاستناد الى تقريره كاداة اثبات . وبما ان المستدعي يستند الى التقرير المذكور دون سواه من الادلة لاثبات مراجعته لكنه لم يسلف اجرة الخبير المذكور المدعو من قبل المستشار المقرر كشاهد في القضية. وبما انه ينبغي رد المراجعة والحالة هذه لعدم الثبوت