Rulings

State Council 05/01/1981

شورى حكم رقم : 15 /1981

Court
شورى
Number
15/1981
Date
05/01/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- امكان خضوع قرارات محكمة الاستملاك الاستئنافية الخاصة للنقض امام مجلس شورى الدولة.

-

بما ان القرار المطلوب نقضه صادر عن محكمة الاستملاك الاستئنافية الخاصة في بيروت . وبما ان المحكمة المذكورة هي محكمة عدلية. وبما ان قرار هذه المحكمة لا يخضع للنقض امام مجلس شورى الدولة عملا بمبدأ فصل السلطات . وبما ان طلب النقض يكون مردودا لعدم الصلاحية.