State Council 05/01/1981
شورى حكم رقم : 15 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 15/1981
- Date
- 05/01/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- امكان خضوع قرارات محكمة الاستملاك الاستئنافية الخاصة للنقض امام مجلس شورى الدولة.
-
بما ان القرار المطلوب نقضه صادر عن محكمة الاستملاك الاستئنافية الخاصة في بيروت . وبما ان المحكمة المذكورة هي محكمة عدلية. وبما ان قرار هذه المحكمة لا يخضع للنقض امام مجلس شورى الدولة عملا بمبدأ فصل السلطات . وبما ان طلب النقض يكون مردودا لعدم الصلاحية.