Rulings

State Council 31/01/1985

شورى حكم رقم : 87 /1985

Court
شورى
Number
87/1985
Date
31/01/1985
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بمالك مجاور من جراء الاشغال العامة

-

بما انه يتبين من تقرير الخبير المرفق باستدعاء المراجعة ومن الكشف الذي اجراه مهندس الادارة ان معمل المستدعي يقع تحت مستوى ارض اوتوستراد بيروت - طرابلس وسكة الحديد الواقعة امامه وان ارضه مصبوبة بالباطون المسلح مع النزلة الخارجية الموجودة امامه والتي تعتبر مدخله الرئيسي وان هناك خزانا لتجمع المياه موجودا تحت ارضية المعمل من اجل استيعاب مياه البحر عندما تعلو وتتقدم الى ارضية المعمل. وبما ان وضع المعمل المبين اعلاه يوضح بانه معدا لاستقبال مياه تجمع المطر ونزولها اليه وايضا مياه البحر عند علوها وتقدمها الى ارضيته. وبما ان الرابطة السببية ليست بالتالي ثابتة والحالة هذه بين الضرر الذي اصاب الالات الموجودة داخل المعمل والاشغال العامة المنفذة من قبل متعهد الادارة.