Rulings

State Council 26/02/1985

شورى حكم رقم : 135 /1985

Court
شورى
Number
135/1985
Date
26/02/1985
President
ميشال عبود
Members
عيد، سكينه
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق تعويض ساعات العمل الاضافية للاجير في بلدية بيروت

-

وبما انه على ضوء المادة 114 المذكورة يجوز للادارة ان تشغل الاجير مدة ثمانية واربعين ساعة في الاسبوع بمعدل ثمان ساعات في اليوم. وبما انه اذا عمل الاجير في اية دائرة بلدية مدة زمنية يومية بمعدل ثمان ساعات , فلا يحق له المطالبة باي تعويض عن عمل اضافي لانه لا وجود لنص يمنحه هذا الحق. وبما ان ادارة بلدية بيروت عمدت الى تشغيل المستدعي اثنتي عشر ساعة يوميا. وبما ان المستدعي لا يستحق اجرا الا عن اربع ساعات عمل اضافية باعتبار ان دوام عمله العادي هو ثماني ساعات في اليوم. وبما انه يتبين ان بلدية بيروت دفعت للمستدعي تعويض عن اربع ساعات عمل اضافية وفقا لما نصت عليه المادة 114 المشار اليها اي 50 زيادة عن اجر الساعات العادية.