State Council 25/02/1985
شورى حكم رقم : 119 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 119/1985
- Date
- 25/02/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، بركات
- Source
- Lebanese University
- مفعول تنازل المتعهد عن صفته بالادعاء.
-
بما ان المستدعي تنازل بتاريخ 67/05/16 للشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان في بيروت عن قبض المبالغ التي تتوجب له بذمة المجلس المستدعى ضده من جراء التزام تعبيد وتزفيت شارع ليون والمناطق المتخلفة والنتؤات وذلك تنازلا غير قابل للرجوع, لكنه ظل مسؤولا تجاه المجلس المستدعى ضده عن تنفيذ الالتزام "بموجباته الكلية" كما ورد في نص التنازل. وبما ان التنازل عن قبض المبالغ لصالح المصرف المذكور مع بقاء المستدعي مسؤولا عن التنفيذ لم يفقد هذا الاخير صفته للادعاء بما يعتبره متوجبا له من مبالغ ناجمة عن قيامه بمهمته.