Rulings

State Council 25/02/1985

شورى حكم رقم : 118 /1985

Court
شورى
Number
118/1985
Date
25/02/1985
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على المتضررين من الطرقات العامة

-

بما ان الحادث وقع في منطقة مأهولة تكتظ فيها السيارات والشاحنات في شارع عرضه ستة عشر مترا تفصله ركيزة حجرية مثبتة في منتصفه طولها متران وستون سنتم وعرضها ثمانون سنتم وعلوها عشرون سنتم غير مضاءة والطريق واضحة ومكشوفة على مسافة كافية, وبالرغم من ذلك اصطدمت السيارة بالركيزة المشار اليها واستقرت على بعد ثلاثة امتار عن نقطة الاصطدام منحرفة للجهة الشرقية الغربية, وقد صرح السائق انه انبهر بانوار السيارات القادمة من الوجهة المعاكسة ولم ينتبه الى الركيزة. وبما انه يتبين مما تقدم ان الحادث يعود الى سببين اولهما قيادة السائق بسرعة فائقة وثانيهما انبهاره بانوار السيارات القادمة من الجهة المعاكسة. وبما ان عدم اضاءة الركيزة الحجرية المثبتة بمنتصف الشارع الواسع وبحجمها الكبير الظاهر بوضوح لم يكن له اى تأثير على وقوع الحادث العائد كاملا الى عدم احتراز السائق في قيادة سيارته.