Rulings

State Council 28/02/1985

شورى حكم رقم : 142 /1985

Court
شورى
Number
142/1985
Date
28/02/1985
President
ميشال عبود
Members
حيدر، سرحان
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الدولة عن عدم التعاقد مع مالك جرار زراعي.

-

بما ان المستدعي يطلب الزام الدولة بان تدفع له مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية تعويضا له عن اضرار يدلي بانها لحقت به من جراء عدم اقدام المشروع الاخضر على التعاقد معه كصاحب جرار زراعي يعمل في استصلاح الاراضي والتعاقد مع سواه من اصحاب الجرارات الحديثة الامر الذي اوقف جراره عن العمل نهائيا. وبما ان المستدعي يبني مراجعته على سببين, 1- خطأ الادارة الناجم عن عدم التعاقد معه دون سبب مشروع. 2- خرق مبدأ المساواة امام التكاليف العامة. وبما ان القضية تتعلق بتسيير المصلحة العامة عن طريق التعاقد مع اصحاب الجرارات لاستصلاح الاراضي. وبما انه يعود للادارة حق وضع الشروط التي تراها مناسبة لتنفيذ المصلحة العامة كما انه يحق لها حق اختيار المتعاقد معها وفقا لتلك الشروط. وبما انه لا يتبين من مجمل الملف والاسباب المدلى بها ان الادارة بعدم تعاقدها مع المستدعي قد ارتكبت اي خطأ لهذه الناحية تسأل عنه ويرتب عليها المسؤولية. وبما انه لا يمكن القول بمسؤولية الادارة استنادا لمبدأ المساواة امام الاعباء العامة لعدم توفر عنصر الضرر الجسيم والخاص ذلك ان المستدعي بقي بوسعه ان يستعمل جراره في استصلاح الاراضي الزراعية خارج نطاق عمل المشروع الاخضر.