Rulings

State Council 06/03/1985

شورى حكم رقم : 153 /1985

Court
شورى
Number
153/1985
Date
06/03/1985
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط تحديد واستحقاق اتعاب الخبير.

-

وبما انه من الاطلاع على التقرير يتبين ان الخبير جبيلي اطلع على جميع الملفات وتقارير السلطات الامنية وعلى تقرير زميله الذي كان سبقه في القيام بالمهمة ثم وضع تقريره بعد التدقيق في الامور المطلوب من اللجنة بحثها وتوصل الى اعتماد رأي موافق لرأي زميله الا في طريقة اجراء عملية احتساب الاضرار. وبما ان المستشار المقرر اخذ بعين الاعتبار وضع الخبير جبيلي وما قام به من جهود فاكتفى بتحديد بدل اتعابه بنصف قيمة السلفة المعجلة وعدم اقرار اية زيادة عليها خلافا لما قرره بالنسبة لزميله الخبير غندور.