State Council 06/03/1985
شورى حكم رقم : 153 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 153/1985
- Date
- 06/03/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- شروط تحديد واستحقاق اتعاب الخبير.
-
وبما انه من الاطلاع على التقرير يتبين ان الخبير جبيلي اطلع على جميع الملفات وتقارير السلطات الامنية وعلى تقرير زميله الذي كان سبقه في القيام بالمهمة ثم وضع تقريره بعد التدقيق في الامور المطلوب من اللجنة بحثها وتوصل الى اعتماد رأي موافق لرأي زميله الا في طريقة اجراء عملية احتساب الاضرار. وبما ان المستشار المقرر اخذ بعين الاعتبار وضع الخبير جبيلي وما قام به من جهود فاكتفى بتحديد بدل اتعابه بنصف قيمة السلفة المعجلة وعدم اقرار اية زيادة عليها خلافا لما قرره بالنسبة لزميله الخبير غندور.