Rulings

State Council 25/10/1983

شورى حكم رقم : 415 /1983

Court
شورى
Number
415/1983
Date
25/10/1983
President
ميشال عبود
Members
نصرت حيدر، ألبرت سرحان
Source
Lebanese University

- شروط الحكم بفائدة عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك.

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بفوائد التأخير في دفع تعويض الاستملاك الذي جرى على عقارها رقم /1179/ عشقوت والبالغة /1625,07/ وبفائدة هذا المبلغ. بما انه من الثابت من اوراق المراجعة ان الدولة تأخرت في دفع التعويض مدة ستة اشهر. وبما ان هذه المدة لا ترتب مسؤولية الدولة باعتبارها المدة المعقولة لانجاز معاملات تصفية المبالغ المتوجبة.