State Council 25/10/1983
شورى حكم رقم : 415 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 415/1983
- Date
- 25/10/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- نصرت حيدر، ألبرت سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط الحكم بفائدة عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك.
-
بما ان الجهة المستدعية تطالب بفوائد التأخير في دفع تعويض الاستملاك الذي جرى على عقارها رقم /1179/ عشقوت والبالغة /1625,07/ وبفائدة هذا المبلغ. بما انه من الثابت من اوراق المراجعة ان الدولة تأخرت في دفع التعويض مدة ستة اشهر. وبما ان هذه المدة لا ترتب مسؤولية الدولة باعتبارها المدة المعقولة لانجاز معاملات تصفية المبالغ المتوجبة.