Rulings

State Council 12/11/1986

شورى حكم رقم : 160 /1986

Court
شورى
Number
160/1986
Date
12/11/1986
President
ميشال عبود
Members
سليمان، سرحان
Source
Lebanese University

- شروط استئناف القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة

-

بما ان القرار المستأنف يتعلق بتحديد مهلة 15 يوما للجواب على طلب استئناف قرار المعونة القضائية وهو صادر عن رئيس الغرفة الناظرة بطلب الاستئناف وذلك عملا بالسلطة الاستنسابية التي يتمتع بها في هذا المجال. وبما ان القرارات التي تقبل الاستئناف هي القرارات الصادرة عن المقرر والمتعلقة بالتحقيق وفقا لاحكام المادة 79 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان القرار المستأنف لا يدخل ضمن عداد القرارات المتعلقة بالتحقيق فهو بالتالي غير قابل للاستئناف .