State Council 24/11/1986
شورى حكم رقم : 161 /1986
- Court
- شورى
- Number
- 161/1986
- Date
- 24/11/1986
- President
- ميشال عبود
- Members
- سليمان، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية للنائب المحامي
-
بما ان المستأنف هو نائب ومحامي وبهذه الصفة يفيد من مخصصات النيابة والتعويضات الملازمة لها ومن الاتعاب التي يتقاضاها لقاء ممارسة مهنته. وبما ان المجلس والحالة هذه لا يرى ما يوجب منح المستأنف المعونة القضائية.