Rulings

State Council 24/11/1986

شورى حكم رقم : 161 /1986

Court
شورى
Number
161/1986
Date
24/11/1986
President
ميشال عبود
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية للنائب المحامي

-

بما ان المستأنف هو نائب ومحامي وبهذه الصفة يفيد من مخصصات النيابة والتعويضات الملازمة لها ومن الاتعاب التي يتقاضاها لقاء ممارسة مهنته. وبما ان المجلس والحالة هذه لا يرى ما يوجب منح المستأنف المعونة القضائية.