State Council 15/11/1983
شورى حكم رقم : 490 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 490/1983
- Date
- 15/11/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- ألبرت سرحان، سهيل بوجي
- Source
- Lebanese University
- ارتباط استحقاق المساهمة المالية بعدد التلاميذ المسجلين للعام الدراسي الذي تعود اليه المساهمة المالية
-
وبما ان المستدعي يطلب فسخ القرار الصادر عن لجنة فصل خلافات لعلة ان اللجنة اخطأت في حساب عدد التلاميذ الذين يحق له تقاضي المنحة عنهم. وبما ان المنحة المطالب بها تعود للعام الدراسي 73 - 72 وبما ان المستدعي قد تقاضى منحة عن 465 تلميذا وفقا لقرار وزارة التربية. وبما ان المستدعي يطالب بمنحة عن 511 تلميذا على اعتبار ان مبنى المدرسة يتسع لمثل هذا العدد. وبما ان الدولة تدعي في تعليقها على التقرير ان المستدعي ضم الى المدرسة غرفا جديدة بتاريخ لاحق للعام الدراسي 73 - 72 وقد تبلغ المستدعي هذاالتعليق. وبما انه من الرجوع الى القرار رقم 769 تاريخ 74/09/03 يتبين ان عدد التلاميذ في المدرسة قد عدل من 465 الى 505 بناء على استدعاء مقدم بتاريخ 73/10/24, مما يثبت ان زيادة العدد حصلت بعد انصرام السنة الدراسية 73 - 72 وبما ان قرار اللجنة يكون واقعا في محله القانوني مما يقتضي معه رد الاستئناف , وتصديق القرار المستأنف .