Rulings

State Council 06/12/1983

شورى حكم رقم : 482 /1983

Court
شورى
Number
482/1983
Date
06/12/1983
President
وليم نون
Members
اسكندر فياض، انطوان خير
Source
Lebanese University

- اسباب اعادة المحاكمة

-

وبما انه بعد الاطلاع على ملف المراجعة الحاضرة يتبين انه اعيد تكوينه وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 1977/05/20 ولم تعترض مصلحة مياه بيروت على هذا الاجراء في حينه. وبما ان القرارات والاحكام التي تصدر عن المحاكم وعن الهيئات القضائية تتمتع بالقوة الثبوتية الاكيدة وقد عجزت مصلحة بيروت عن اثبات حصول اي تزوير في الاوراق كما تفرضه المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول طلب اعادة المحاكمة. وبما ان المادة 84 من النظام المذكور تخول المستشار المقرر حق اجراء التحقيق وفقا للشكل الذي يختاره وباستطاعته تقرير استيضاح الفريقين عندما يرى ذلك مناسبا لجلاء الحقيقة ولا يوجد اي الزام قانوني يفرض عليه اتخاذ مثل هذا الاجراء. وبما ان المحكمة تملك حق التقدير المطلق للاضرار وفقا لما يمليه عليها الضمير في ضوء ظروف القضية وعناصرها المتكونة في الملف والاسباب الواقعية والقانونية المدلى بها من قبل الفريقين