State Council 15/12/1983
شورى حكم رقم : 485 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 485/1983
- Date
- 15/12/1983
- President
- وليم نون
- Members
- أسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية تجاه المستأجر من جراء توقف مياه المجارير
-
بما ان مصارف المياه المبتذلة الكائنة في منزل المستدعي مركبة في مكان ادنى من سطح الطريق وبما ان الترخيص المعطى لمالك البناء الذي يقيم فيه المستدعي عملا باحكام القرار رقم 232 تاريخ 30 نيسان 1931 تضمن بند يعفي الادارة من مسؤولية التعويض عن الاضرار الناجمة عن تدفق المياه من مصارف موضوعة في مكان اوطى من سطح الطريق وقد جاء في شروط الترخيص ما حرفيته: "3) لا يحق للمرخص له ان يطالب بأي تعويض كان من جراء تدفق المياه الى داخل عقاره من مصارف موضوعة في مكان اوطى من سطح الطريق". وبما ان تدفق المياه القذرة داخل منزل المستدعى وعدم تدفقها من الاغطية (الريكارات الكائنة في الشارع والعائدة للمجرور العام ليس لها تفسير سوى كون مصارف المنزل تقع في مكان ادنى من سطح الطريق وليست مركبة بصورة مطابقة لاصول الفن وذلك من جراء ضيق القسطل وعدم تجهيزه بوسيلة تمنع رجوع المياه الى المأجور. وبما ان مسؤولية ربط المجارير الخاصة بالمجارير العامة تقع على عاتق اصحاب الابنية المجاورة كما يتضح من نص المادة 10 من المرسوم رقم 2761 تاريخ 1933/12/19 على اصحاب المباني ان يقوموا على نفقاتهم الخاصة بوصل قساطل مياههم المبتذلة بالمجرى العام مع مراعاة الانظمة المحلية الصادرة بهذا الشأن. وبما ان المستدعي يدلي بان بند الاعفاء الوارد في الترخيص لا يسري عليه لانه مستأجر. وبما ان البلدية هي في وضع الشخص الثالث بالنسبة الى العلاقات التعاقدية القائمة بين المالك والمستأجر وتتحدد مسؤوليتها بما تضمنه الترخيص من شروط وبالتالي فان المستأجر لا يتمتع تجاهها باكثر مما للمالك من حقوق في اقامته بالمأجور المتضرر. وبما ان مصدر الضرر المباشر هو العيب الكامن في شبكة المجرور التي يسأل عن تركيبها ومراقبتها وصيانتها مالك العقار. وبما ان اجتهاد المجلس تمشى في القضايا المماثلة على عدم التعويض على المتضررين من تدفق المياه المبتذلة من المصارف الخاصة عندما تكون ادنى من مستوى الطريق العام والشارع العام الذى يمر فيه المجرور العام ولم تكن مجهزة بالوسائل الفنية التي تمنع رجوع المياه الى المأجور في الاحوال الطارئة