Rulings

State Council 21/11/1983

شورى حكم رقم : 444 /1983

Court
شورى
Number
444/1983
Date
21/11/1983
President
ميشال عبود
Members
نصرت حيدر، سهيل بوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة برفع الاعتداء على عقارات الافراد.

-

بما ان المستدعية تطالب الدولة مباشرة برفع الاعتداء الحاصل على عقارها من قبل بعض الافراد وتسليمها اياه والا فالحكم لها بالتعويض . وبما ان الدولة لا يمكنها ان تتدخل الا لتنفيذ حكم قضائي بالاخلاء كان على المستدعية ان تستحصل عليه اصولا. وبما ان الدولة لم ترتكب اي خطأ ولم تتقاعس عن تنفيد حكم قضائي, فلا يترتب عليها اية مسؤولية من جراء الاعتداء المشكو منه.