State Council 21/11/1983
شورى حكم رقم : 444 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 444/1983
- Date
- 21/11/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- نصرت حيدر، سهيل بوجي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة برفع الاعتداء على عقارات الافراد.
-
بما ان المستدعية تطالب الدولة مباشرة برفع الاعتداء الحاصل على عقارها من قبل بعض الافراد وتسليمها اياه والا فالحكم لها بالتعويض . وبما ان الدولة لا يمكنها ان تتدخل الا لتنفيذ حكم قضائي بالاخلاء كان على المستدعية ان تستحصل عليه اصولا. وبما ان الدولة لم ترتكب اي خطأ ولم تتقاعس عن تنفيد حكم قضائي, فلا يترتب عليها اية مسؤولية من جراء الاعتداء المشكو منه.