State Council 12/11/1984
شورى حكم رقم : 246 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 246/1984
- Date
- 12/11/1984
- President
- وليم نون
- Members
- اسكندر فياض، دياب بركات
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية البلدية عن فيضان المياه من المجرى العام
-
بما انه يتبين من تقرير الخبير المرفق باستدعاء المراجعة بان المستودع الذى حصلت فيه الاضرار يقع في الطابق السفلي من البناء وان مستواه ادنى بمتر واحد عن مستوى الشارع العام. وبما انه يتبين ان الضرر الذى لحق بالجهة المستدعية قد نتج عن فيضان المياه من مصارف موضوعه في مكان اوطى من سطح الطريق. وبما ان الترخيص الذى بموجبه تم ربط التمديدات الصحية بالمجرى العام نص في مادته الاولى الفقرة الثانية على انه لا يحق للمرخص له ان يطالب بأى تعويض كان من جراء تدفق المياه لى داخل عقاره من مصارف موضوعه في مكان اوطى من سطح الطريق. وبما ان المالك كان بامكانه اتخاذ الاحتياطات الفنية الضرورية لمنع رجوع مياه المجرى العام في حال انسداده او غزاره المياه المتدفقة فيه ولكنه لم يفعل فتكون البلدية غير مسؤولة عن الضرر الذى لحق بالعقار عملا باحكام قرار الترخيص . وبما انه اذا كان هناك من نزاع فانه يدخل ضمن العلاقة التعاقدية بين مالك العقار وشاغله ويخرج عن نطاق المراجعة الحالية.