Rulings

State Council 12/11/1984

شورى حكم رقم : 246 /1984

Court
شورى
Number
246/1984
Date
12/11/1984
President
وليم نون
Members
اسكندر فياض، دياب بركات
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن فيضان المياه من المجرى العام

-

بما انه يتبين من تقرير الخبير المرفق باستدعاء المراجعة بان المستودع الذى حصلت فيه الاضرار يقع في الطابق السفلي من البناء وان مستواه ادنى بمتر واحد عن مستوى الشارع العام. وبما انه يتبين ان الضرر الذى لحق بالجهة المستدعية قد نتج عن فيضان المياه من مصارف موضوعه في مكان اوطى من سطح الطريق. وبما ان الترخيص الذى بموجبه تم ربط التمديدات الصحية بالمجرى العام نص في مادته الاولى الفقرة الثانية على انه لا يحق للمرخص له ان يطالب بأى تعويض كان من جراء تدفق المياه لى داخل عقاره من مصارف موضوعه في مكان اوطى من سطح الطريق. وبما ان المالك كان بامكانه اتخاذ الاحتياطات الفنية الضرورية لمنع رجوع مياه المجرى العام في حال انسداده او غزاره المياه المتدفقة فيه ولكنه لم يفعل فتكون البلدية غير مسؤولة عن الضرر الذى لحق بالعقار عملا باحكام قرار الترخيص . وبما انه اذا كان هناك من نزاع فانه يدخل ضمن العلاقة التعاقدية بين مالك العقار وشاغله ويخرج عن نطاق المراجعة الحالية.