State Council 21/04/1983
شورى حكم رقم : 206 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 206/1983
- Date
- 21/04/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- صادر، سرحان
- Source
- Lebanese University
- اختصاص النظر في الخلافات الناشئة بين مؤسسة خاصة ومستخدميها.
-
بما انه يتبين من مجمل النصوص المتعلقة بانشاء وتنظيم سير العمل في مؤسسة الاقتصاد وبصورة خاصة الفقرة الرابعة من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 967/07/07 والبند 14 من التعليمات الدائمة رقم 1009 تاريخ 968/03/20 ان المؤسسة المذكورة هي من المؤسسات العسكرية امام المحاكم المدنية في الدعاوى الحقوقية. وبما ان الخلاف موضوع المراجعة الحاضرة ناشيء ما بين مؤسسة خاصة واحد المستخدمين لديها فيكون امر النظر فيه من اختصاص القضاء العدلي ويخرج بالتالي عن نطاق صلاحية هذا المجلس .