Rulings

State Council 18/10/1984

شورى حكم رقم : 206 /1984

Court
شورى
Number
206/1984
Date
18/10/1984
President
جوزف شاوول
Members
نصرت حيدر، سليمان عيد
Source
Lebanese University

- الجهة التي تتحمل عب ء التكليف برسم تسوية مخالفات البناء.

-

بما ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار رقم 1236 الصادر بتاريخ 1977/09/08 عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في لبنان الشمالي لمخالفته الواقع والقانون. وبما ان الجهة المستأنفة ولئن استحصلت على رخصة السكن لاشغال عقارها رقم 311- منطقة السويقة- غير انه لم تبرز لهذا المجلس صورة القرار المطعون فيه وفق الاصول والذي تضمن تكليفها برسم تسوية مخالفة بناء كي يتسنى له من تمحيص هذه المخالفة المشكو منها ومطابقتها على القانون. وبما ان عاتق الاثبات يقع على الجهة المستأنفة وقد بقيت ادعااءتها مجردة من كل جهة واثبات . وبما انه فضلا عما تقدم يتبين من متن القرار المستأنف ومن الافادة العقارية المبرزة من الجهة المستأنفة بالذات ان التكليف المطعون فيه كان موافقا للواقع والقانون عند صدوره بموجب عقد تصحيح الملكية تاريخ 1977/04/16 اي بعد صدور التكليف المطعون فيه وصدور القرار المستأنف . وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه بنتيجته.